أنت هنا:

المادة 194

كل من حكم عليه بالحبس لمدة تجاوز الستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب أو الشروع في الهروب يجوز أن يقضى عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.



القسم الثالث :  الهروب