أنت هنا:

المادة 196

يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه.



القسم الرابع :  التسول والتطفل