أنت هنا:

المادة 196 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و196 المذكورة أعلاه لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب.



القسم الرابع :  التسول والتطفل