أنت هنا:
الباب الأول : الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
القسم الأول : النقود المزورة
القسم الثاني : تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
القسم الثالث : تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
القسم الرابع : التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
القسم الخامس : التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات
القسم السادس : أحكام مشتركة
القسم السابع : شهادة الزور واليمين الكاذبة
القسم الثامن : انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها