أنت هنا:

الفصل السابع :  التزوير



الباب الأول :  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
القسم الأول :  النقود المزورة
القسم الثاني :  تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
القسم الثالث :  تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
القسم الرابع :  التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
القسم الخامس :  التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات
القسم السادس :  أحكام مشتركة
القسم السابع :  شهادة الزور واليمين الكاذبة
القسم الثامن :  انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها