أنت هنا:
المادة 198
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه، إلى الإقليم الوطني.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 500.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.