أنت هنا:

المادة 202

صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار.



القسم الأول :  النقود المزورة