أنت هنا:

المادة 203

كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.



القسم الأول :  النقود المزورة