أنت هنا:

المادة 205

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد.

وتطبق الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.



القسم الثاني :  تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات