أنت هنا:

المادة 207

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة والمبينة في المادة 206، ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.



القسم الثاني :  تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات