أنت هنا:
المادة 208
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من
1 – صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة.
2 – صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.
القسم الثاني : تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات