أنت هنا:
المادة 15 مكرر 2
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.