أنت هنا:

المادة 221

في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و220.



القسم الرابع :  التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية