أنت هنا:

المادة 224

مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.



القسم الخامس :  التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات