أنت هنا:
المادة 231
يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 500 دج والأقصى 15.000 دينار ومع ذلك يجوز زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير إلى مرتكبي الجناية أو الجنحة وإلى شركائهم أو من استعلموا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير إليهم.