أنت هنا:

المادة 233

كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 7.500 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى 15.000 دينار.



القسم السابع :  شهادة الزور واليمين الكاذبة