أنت هنا:

المادة 237

المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235.

وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 214 إلى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف.



القسم السابع :  شهادة الزور واليمين الكاذبة