أنت هنا:
المادة 240
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
القسم السابع : شهادة الزور واليمين الكاذبة