أنت هنا:

المادة 240

كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.



القسم السابع :  شهادة الزور واليمين الكاذبة