أنت هنا:
المادة 241
في الحالة التي يقضى فيها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون.
القسم السابع : شهادة الزور واليمين الكاذبة