أنت هنا:

المادة 242

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) كل من تدخل، بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يكون الفعل جريمة أشد.



القسم الثامن :  انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها