أنت هنا:
المادة 244
كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو إشارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 120 إلى 1.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد.
القسم الثامن : انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها