أنت هنا:

المادة 245

كل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار.



القسم الثامن :  انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها