أنت هنا:
المادة 245
كل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار.
القسم الثامن : انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها