أنت هنا:

المادة 246

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك، أو الأمن الوطني، أو إدارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه إحداث إلتباس للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.



القسم الثامن :  انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها