أنت هنا:

المادة 247

كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية إسم عائلة خلاف إسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 دينار.



القسم الثامن :  انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها