أنت هنا:

المادة 249

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) كل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال باتخاذ إجراءات المتابعة ضده بشأن جناية التزوير إذا اقتضى الحال ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.



القسم الثامن :  انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها