أنت هنا:
المادة 250
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر إما بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الإسم محرفا وذلك إذا ما رأت وجها لذلك.
القسم الثامن : انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها