أنت هنا:
المادة 253
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي ومديري ومسيري الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو إسم قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه.
القسم الثامن : انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها