أنت هنا:

المادة 258

قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين.



1– القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب