أنت هنا:

المادة 262

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو إرتكب أعمالا وحشية لإرتكاب جنايته.



1– القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب