أنت هنا:

المادة 263 مكرر 2

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من اجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف موافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون.



1– القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب