أنت هنا:

المادة 268

كل من إشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في إجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لإرتكابه أعمال العنف.

إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع.

ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الإجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.



2– أعمال العنف العمدية