أنت هنا:

المادة 272

إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي

1 – بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269.

2 – بالسجن المؤقت من خمس إلى  عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270.

3 – بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 271.

4 – بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة 271.



2– أعمال العنف العمدية