أنت هنا:
المادة 272
إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي
1 – بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269.
2 – بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270.
3 – بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 271.
4 – بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة 271.