أنت هنا:

المادة 276 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 261 إلى 263 مكرر 2 و265 و266 و267 و271 و272 و274 و275 (الفقرتان 4 و5) و276 (الفقرات 2 و3 و4) من هذا القسم.



2– أعمال العنف العمدية