أنت هنا:

المادة 277

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص.



3– الأعذار في الجنايات والجنح