أنت هنا:

المادة 278

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار.

وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40.



3– الأعذار في الجنايات والجنح