أنت هنا:

المادة 281

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الأعذار المعفية إذا ارتكبهما ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف.



3– الأعذار في الجنايات والجنح