أنت هنا:

المادة 283

إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي

1 – الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

2 – الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.

3 – الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.

في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.



3– الأعذار في الجنايات والجنح