أنت هنا:

المادة 287

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.



القسم الثاني :  التهديد