أنت هنا:

المادة 291

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.

وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.

إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف