أنت هنا:

المادة 292

إذا وقع القبض أو الاختطاف مع إرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال إسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف