أنت هنا:

المادة 293

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف