أنت هنا:

المادة 293 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)  كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه، مرتكبا في ذلك عنفا، أو تهديدا أو غشا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي.

وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف