أنت هنا:

المادة 294

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يستفيد الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون إذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف.

وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل إتخاذ أية إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 وإلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 291 و292.

وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 وإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى.

تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 293 مكرر، وإلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و3 من نفس المادة.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف