أنت هنا:

المادة 295

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 دج.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف