أنت هنا:

المادة 295 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 291 و292 و293 و293 مكرر من هذا القسم.



القسم الرابع :  الإعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل والخطف