أنت هنا:

المادة 299

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.



القسم الخامس :  الإعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص و على حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار