أنت هنا:

المادة 303 مكرر 2

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و303 مكرر1، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.

ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.



القسم الخامس :  الإعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص و على حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار