أنت هنا:

المادة 303 مكرر 6

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.



القسم الخامس مكرر : الاتجار بالأشخاص