أنت هنا:

المادة 303 مكرر 7

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.



القسم الخامس مكرر : الاتجار بالأشخاص