أنت هنا:

المادة 18 مكرر

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي

1 – الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

2 – (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية

- حل الشخص المعنوي،

- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،

- نشر وتعليق حكم الإدانة،

- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.



الباب الأول :  مكرر العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية