أنت هنا:

المادة 303 مكرر 12

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.



القسم الخامس مكرر : الاتجار بالأشخاص